جميع التشريعات

مرسوم رقم 198 31/01/1983

منح تعويض سيارة للضباط في الجيش الذين هم في الخدمة الفعلية

النوع
مرسوم
الرقم
198
التاريخ
31/01/1983
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/1983, ص. 149
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 198 تاريخ 31/01/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى الضباط في مختلف المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة مدة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض سيارة شهري يحدد بخمسة عشر بالمئة (15%) من الراتب الاساسي للضباط على ان لا يزيد عن سبعماية وخمسين ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري