جميع التشريعات

قرار رقم 542 29/11/1996

الاجازة للسيد شبلة يوسف شبلة بممارسة مهنة الطب البيطري

النوع
قرار
الرقم
542
التاريخ
29/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2000, ص. 567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 542 تاريخ 29/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد

شبلة يوسف شبلة برقم 1164/3 تاريخ 21/03/1996,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية

رقم 460/م ع/84 تاريخ 26/07/1984

بناء على مطالعة نقيب الاطباء البيطريين في

لبنان الدكتور حسين علي الصمد بتاريخ 12/11/1996,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد شبلة يوسف شبلة اللبناني الجنسية والمولود في رأس بعلبك عام 1955، الحائز على إجازة دكتور في الطب البيطري عام 1983 من جامعة البعث في سوريا، بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/11/1996 وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري