ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في
لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد
شبلة يوسف شبلة برقم 1164/3 تاريخ 21/03/1996,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية
رقم 460/م ع/84 تاريخ 26/07/1984
بناء على مطالعة نقيب الاطباء البيطريين في
لبنان الدكتور حسين علي الصمد بتاريخ 12/11/1996,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد شبلة يوسف شبلة اللبناني الجنسية والمولود في رأس بعلبك عام 1955، الحائز على إجازة دكتور في الطب البيطري عام 1983 من جامعة البعث في سوريا، بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/11/1996 وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري