المادة 2
مادة 2: يمنع نقل وبيع نصوب وفسائل الزيتون المعدة للغرس الى خارج منطقة جبيل وتتلف حرقً.
مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948 نافذ
مادة 2: يمنع نقل وبيع نصوب وفسائل الزيتون المعدة للغرس الى خارج منطقة جبيل وتتلف حرقً.
المادة 2 من مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202267/article/2/