جميع التشريعات

مرسوم رقم 11067 05/02/1948

اعتبار اراضي جبيل وعمشيت ملوثة بمرض تدرن الزيتون

النوع
مرسوم
الرقم
11067
التاريخ
05/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1948, ص. 89
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11067 تاريخ 05/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة

1925

ونظرً لوجود مرض تدرن الزيتون في اراضي جبيل وعمشيت

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اراضي جبيل وعمشيت ملوثة بمرض تدرن الزيتون.

المادة 2

مادة 2: يمنع نقل وبيع نصوب وفسائل الزيتون المعدة للغرس الى خارج منطقة جبيل وتتلف حرقً.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقً للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفً.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: سليمان نوفل