المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1944 واستبدلت بالنص التالي: "تألفت محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى آخر المادة 336 من قانون العقوبات .
قانون تاريخ 03/02/1948 نافذ
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1944 واستبدلت بالنص التالي: "تألفت محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى آخر المادة 336 من قانون العقوبات .
المادة 1 من قانون تاريخ 03/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202274/article/1/