جميع التشريعات

قانون 03/02/1948

تأليف محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي

النوع
قانون
التاريخ
03/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1948, ص. 83
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1944 واستبدلت بالنص التالي: "تألفت محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى آخر المادة 336 من قانون العقوبات .

بيروت في 3 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني