جميع التشريعات

قرار رقم 302 04/02/1953

التعديل رقم 224 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
302
التاريخ
04/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1953, ص. 212-213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 302 تاريخ 04/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم الوضع صنف البضائع وحدة التغريفة التمريفة الاستيفاء القصوى العادية

31 مصارين الحيوانات ومثاناتها ومعدها الطازجة او المملحة الجافة, انافح العجول (مجبنة) حتى المقطعة والمجففة (3). آ- مصارين الحيوانات الطازجة او المملحة القيمة 25 % معفاة ب - غيرها القيمة 50 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب