All legislation

قرار Decision No. 302 04/02/1953

التعديل رقم 224 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
04/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 212-213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 04/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم الوضع صنف البضائع وحدة التغريفة التمريفة الاستيفاء القصوى العادية

31 مصارين الحيوانات ومثاناتها ومعدها الطازجة او المملحة الجافة, انافح العجول (مجبنة) حتى المقطعة والمجففة (3). آ- مصارين الحيوانات الطازجة او المملحة القيمة 25 % معفاة ب - غيرها القيمة 50 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب