المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم الوضع صنف البضائع وحدة التغريفة التمريفة الاستيفاء القصوى العادية
31 مصارين الحيوانات ومثاناتها ومعدها الطازجة او المملحة الجافة, انافح العجول (مجبنة) حتى المقطعة والمجففة (3). آ- مصارين الحيوانات الطازجة او المملحة القيمة 25 % معفاة ب - غيرها القيمة 50 % 25 %