جميع التشريعات

قرار رقم 301 04/02/1953

التعديل رقم 223 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
301
التاريخ
04/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1953, ص. 210-211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 301 تاريخ 04/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية

277 مشتقات السلولوز غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (السلولوئيد وخلات السلولوز والفيسكوز الخ.) القيمة 25 % معفاة 770 النيكل الخام القيمة 25 % معفى 785 الرصاص الخام القيمة 25 % معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1952 الاعضاء عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب