المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية
277 مشتقات السلولوز غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (السلولوئيد وخلات السلولوز والفيسكوز الخ.) القيمة 25 % معفاة 770 النيكل الخام القيمة 25 % معفى 785 الرصاص الخام القيمة 25 % معفى