All legislation

قرار Decision No. 301 04/02/1953

التعديل رقم 223 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
04/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 210-211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 04/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية

277 مشتقات السلولوز غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (السلولوئيد وخلات السلولوز والفيسكوز الخ.) القيمة 25 % معفاة 770 النيكل الخام القيمة 25 % معفى 785 الرصاص الخام القيمة 25 % معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1952 الاعضاء عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب