جميع التشريعات

قانون 06/02/1959

تحديد شروط تطبيق احكام قانون 19-11-1958 المتعلق بمنح رجال الجيش وافراد قوى الامن راتب شهري

النوع
قانون
التاريخ
06/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1959, ص. 101-102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 06/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني على الذين توفوا او سرحوا لاسباب غير تأديبية او احيلوا الى التقاعد خلال المدة المتراوحة بين 9 ايار و19 تشرين الثاني سنة 1958 ولا يستفيد من احكامه خلال هذه المدة:

- رجال الجيش والدرك المتغيبون بصورة غير قانونية.

- الموقوفون قيد المحاكمة اذا استوجب الحكم تسريحهم .

- الذين سرحوا لاسباب تأديبية .

- الذين عينوا لاول مرة بين تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1958 وتاريخ 19/11/1958.

ويعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 6 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي