المادة 1
مادة وحيدة: تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني على الذين توفوا او سرحوا لاسباب غير تأديبية او احيلوا الى التقاعد خلال المدة المتراوحة بين 9 ايار و19 تشرين الثاني سنة 1958 ولا يستفيد من احكامه خلال هذه المدة:
- رجال الجيش والدرك المتغيبون بصورة غير قانونية.
- الموقوفون قيد المحاكمة اذا استوجب الحكم تسريحهم .
- الذين سرحوا لاسباب تأديبية .
- الذين عينوا لاول مرة بين تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1958 وتاريخ 19/11/1958.
ويعمل بهذا القانون فور نشره