جميع التشريعات

قرار رقم 300 30/01/1953

التعديل رقم 222 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
300
التاريخ
30/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1953, ص. 208-209
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 317 تاريخ 01/04/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 300 تاريخ 30/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية

755 الحاجات المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب الفولاذي او الحديد الصب القابل التصفيح, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاجسام الطاحنة الخاصة بآلات جرش الاسمنت القيمة 25 % 1 % ب - وغيرها القيمة 50 % 25 %

رقم الوضع صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة المطبقة المطبقة على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية

755 الحاجات المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب الفولاذي او الحديد الصب القابل للتصفيح, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاجسام الطاحنة الخاصة بالآت جرش الاسمنت 0,67 % 1 % 1 % ب - وغيرها 16,70 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ك2 سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب