All legislation

قرار Decision No. 300 30/01/1953

التعديل رقم 222 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
30/01/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 208-209
Status
In force
Amended by
قرار رقم 317 تاريخ 01/04/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 30/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية

755 الحاجات المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب الفولاذي او الحديد الصب القابل التصفيح, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاجسام الطاحنة الخاصة بآلات جرش الاسمنت القيمة 25 % 1 % ب - وغيرها القيمة 50 % 25 %

رقم الوضع صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة المطبقة المطبقة على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية

755 الحاجات المصنوعة من الحديد او الفولاذ او الحديد الصب الفولاذي او الحديد الصب القابل للتصفيح, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الاجسام الطاحنة الخاصة بالآت جرش الاسمنت 0,67 % 1 % 1 % ب - وغيرها 16,70 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ك2 سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب