جميع التشريعات

مرسوم رقم 4577 03/02/1988

تحديد شروط التعيين والترفيع والتعاقد في كلية الهندسة الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
4577
التاريخ
03/02/1988
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1988, ص. 85-88
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4577 تاريخ 03/02/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

الفصل الاول: تحديد شروط التعيين والترفيع في كلية الهندسة

المادة 1

يشترط في تعيين او ترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ما يلي:

اولا: لرتبة استاذ

- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.

- ممارسة التعليم العالي لمدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.

- نشر خمسة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.

ثانيا: لرتبة استاذ مساعد

- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.

أو - حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية وممارسة التعليم العالي لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر ثلاثة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ثالثا- لرتبة معيد

- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية.

الفصل الثاني: شروط التعاقد بالتفرغ وبالساعة

المادة 2

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تطبق على المرشحين للتعاقد بالتفرغ شرط حيازتهم دكتوراه من الفئة الاولى ودبلوم هندسة معادلا حكما الدبلوم الذي تمنحه كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية, الشروط المنصوص عنها في الفصل الاول من هذا المرسوم ويصنفون كمتعاقدين ومتفرغين في الرتبة التي يستوفون شروطها.

ويستثنى من شرط حيازة شهادة الهندسة المرشحون لتدريس المواد العلمية النظرية الوارد ذكرها في الجدول رقم واحد والملحق بهذا المرسوم شرط ان لا يتجاوز عدد هؤلاء المتفرغين نسبة 10% من مجموع الاساتذة المتفرغين في كلية الهندسة.

المادة 3

أ - يطبق على المتعاقدين للتدريس بالساعة الشروط المفصلة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم.

ب - يطبق على المتعاقدين بالساعة لتدريس المواد النظرية غير التقنية مبدأ التكافؤ مع شروط التعاقد في الكليات الاخرى التي تدرس هذه المواد.

المادة 4

يتولى تدريب طلاب كلية الهندسة في المواد التطبيقية افراد الهيئة التعليمية على ان يستعينوا عند الحاجة بمدربين اختصاصيين متعاقدين لتنظيم عمل الطلاب وكافة النشاطات التي يستلزمها التدريب .

المادة 5

يشترط للتعاقد مع المدرب ان يكون حائزا على الاقل على دبلوم هندسة معادل قانونا لشهادة الهندسة التي تمنحها الجامعة اللبنانية.

المادة 6

يتقاضى المدرب عن كل ساعة عمل ثلثي تعويض ساعة التعاقد من الفئة الثالثة ايا كانت مؤهلاته العلمية وخبرته.

الفصل الثالث: احكام متفرقة وانتقالية

المادة 7

ان المتعاقدين بالتفرغ في كلية الهندسة قبل نهاية العام الجامعي 1986-1987 والذين يحملون شهادة هندسة من المعاهد الكبرى الفرنسية او ما يعادلها يحق لهم الترشيح الى ملاك الكلية ويتم ترفيعهم الى رتبة استاذ مساعد اذا توفرت لديهم الشروط المطلوبة من حاملي شهادة الدكتوراه الفئة الثانية.

المادة 8

تعتبر ابحاثا اصيلة لتطبيق احكام هذا المرسوم الابحاث المنشورة في مجلات علمية عالمية ولا تؤخذ بعين الاعتبار تلك التي كانت اساسا لنيل الدكتوراه.

المادة 9

في ما يعود الى البراءات ومعادلتها بالابحاث موضوع المادة السابقة يكلف رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية لجنة خاصة للنظر في هذا الامر.

المادة 10

تعتبر سنة ممارسة مهنة الهندسة معادلة لسنة تعليم جامعي اي 75 ساعة على الاكثر شرط ان تقترن هذه الممارسة بانجازات يعود تقييمها الى لجنة خاصة تكلف بناء على اقتراح عميد الكلية.

المادة 11

يجري تقويم شهادات الدكتوراه بين فئة اولى وفئة ثانية وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة من الاختصاصيين يكلفها رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية شرط ان لا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية او مستوى شهادة ال Ph.D الصادرة عن كبريات الجامعات الاميركية.

المادة 12

في سبيل تصنيف فئة شهادات الدكتوراه المشار اليها في المادة السابقة تعتمد لجنة الاختصاصيين الاسس التالية:

أ - شروط الانتساب لاعداد شهادة الدكتوراه.

ب - عدد سنوات الدراسة اللازمة لنيل الشهادة.

ج - مضمون اطروحة الدكتوراه.

د - قيمة المؤسسة الصادرة عنها الشهادة العلمية.

المادة 13

لا يعين المرشح في ملاك كلية الهندسة الا اذا مر عليه على الاقل سنتا تعاقد تدريس بالتفرغ في الجامعة اللبنانية.

المادة 14

يعتمد لتحديد تعويض الندوة في الدراسات العليا نظام الندوات المعمول به في الجامعة اللبنانية.

المادة 15

تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 16

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم