النص الكامل

مرسوم رقم 4577 تاريخ 03/02/1988 نافذ

المادة 11

المادة 11

يجري تقويم شهادات الدكتوراه بين فئة اولى وفئة ثانية وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة من الاختصاصيين يكلفها رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية شرط ان لا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية او مستوى شهادة ال Ph.D الصادرة عن كبريات الجامعات الاميركية.

المادة 11 من مرسوم رقم 4577 تاريخ 03/02/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202293/article/11/