جميع التشريعات

مرسوم رقم 4507 02/01/1988

تمديد منح تلفزيون لبنان حق البث على الاقنية التلفزيونية غير المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم 2098 تاريخ 21-6-1979

النوع
مرسوم
الرقم
4507
التاريخ
02/01/1988
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1988, ص. 89
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4507 تاريخ 02/01/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959,

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 (انشاء تلفزيون

لبنان شركة مغفلة مختلطة, يعين رئيس مجلس الادارة وممثلو

الدولة فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/3/1978 ( تصديق النظام

الاساسي لشركة تلفزيون لبنان),

بناء على المرسوم رقم 2098 تاريخ 31/6/1979,

بناء على المرسوم رقم 4128 تاريخ 29 آب 1987 (اعتبار شركة

تلفزيون لبنان ش . م. ل., شركة مختلطة مكلفة بادارة مرفق عام),

وبناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد منح تلفزيون لبنان حق البث على بقية الاقنية التلفزيونية غير المالمادة الرابعةوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2098 تاريخ 21/6/1979 وذلك لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 2012

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير