المادة 1
مادة 1: يمدد منح تلفزيون لبنان حق البث على بقية الاقنية التلفزيونية غير المالمادة الرابعةوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2098 تاريخ 21/6/1979 وذلك لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 2012
مرسوم Decree No. 4507 02/01/1988
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959,
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 (انشاء تلفزيون
لبنان شركة مغفلة مختلطة, يعين رئيس مجلس الادارة وممثلو
الدولة فيه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/3/1978 ( تصديق النظام
الاساسي لشركة تلفزيون لبنان),
بناء على المرسوم رقم 2098 تاريخ 31/6/1979,
بناء على المرسوم رقم 4128 تاريخ 29 آب 1987 (اعتبار شركة
تلفزيون لبنان ش . م. ل., شركة مختلطة مكلفة بادارة مرفق عام),
وبناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد منح تلفزيون لبنان حق البث على بقية الاقنية التلفزيونية غير المالمادة الرابعةوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2098 تاريخ 21/6/1979 وذلك لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 2012
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير