جميع التشريعات

مرسوم رقم 3140 30/01/1993

تصديق تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية والطرقات الجانبية المحاذية له

النوع
مرسوم
الرقم
3140
التاريخ
30/01/1993
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1993, ص. 106/107
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3796 تاريخ 14/07/2016 (the text)
مرسوم رقم 2772 تاريخ 10/02/2016 (the text)
مرسوم رقم 2518 تاريخ 02/02/2016 (the text)
مرسوم رقم 2351 تاريخ 02/12/2015 (the text)
مرسوم رقم 12976 تاريخ 23/07/2004 (the text)
مرسوم رقم 12976 تاريخ 23/07/2004 (the text)
مرسوم رقم 11853 تاريخ 04/03/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3140 تاريخ 30/01/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية)

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام

وتنظيم الاوتوسترادات )

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية مع كافة التقاطعات والطرقات الجانبية المحاذية له من النقطة الكيلومترية 000،00+00 الى النقطة الكيلومترية 150،00+41 وتخطيط الطرق الساحلي والطرقات الجانبية المحاذية له من النطقة الكيلومترية 700،00+0 الى النقطة الكيلومترية 170،00+61 المبينان باللون الاحمر على الخرائط المرقمة من الرقم 1 الى الرقم 13 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطين المصدقين موجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في اقسام التخطيط الاول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والواقعة بين النقاط الكيلومترية التالية: - من النقطة 930،000+1 الى النقطة 150،000+2 - من النقطة 382،00+3 الى النقطة 590،00+3 - من النقطة 575،00+5 الى النقطة 925،00+5 - من النقطة 350،00+20 الى النقطة 425،00+20

المادة 4

مادة 4: باستثناء المناطق المحددة في المادة الثالثة اعلاه يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على ذات الخرائط المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى