ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام
وتنظيم الاوتوسترادات )
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط اوتوستراد طرابلس - الحدود السورية مع كافة التقاطعات والطرقات الجانبية المحاذية له من النقطة الكيلومترية 000،00+00 الى النقطة الكيلومترية 150،00+41 وتخطيط الطرق الساحلي والطرقات الجانبية المحاذية له من النطقة الكيلومترية 700،00+0 الى النقطة الكيلومترية 170،00+61 المبينان باللون الاحمر على الخرائط المرقمة من الرقم 1 الى الرقم 13 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطين المصدقين موجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في اقسام التخطيط الاول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والواقعة بين النقاط الكيلومترية التالية: - من النقطة 930،000+1 الى النقطة 150،000+2 - من النقطة 382،00+3 الى النقطة 590،00+3 - من النقطة 575،00+5 الى النقطة 925،00+5 - من النقطة 350،00+20 الى النقطة 425،00+20
مادة 4: باستثناء المناطق المحددة في المادة الثالثة اعلاه يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على ذات الخرائط المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى