النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1953 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.

المادة 10 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202309/article/10/