النص الكامل

قانون تاريخ 06/02/1953 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تؤلف بمرسوم لجنة خاصة مهمتها تنفيذ احكام هذا القانون والبت في الاعتراضات التي تنشأ بسبب تطبيقه, وتكون قراراتها قابلة للطعن امام مجلس الشورى. يرخص لهذه اللجنة ان تستعين في مهمتها عند الحاجة بموظفين موقتين لمدة اقصاها سنة على ان يحدد عددهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولا يستعمل الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 10 الا بقرارات منها مصدقة من وزير الاشغال العامة.

المادة 11 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202309/article/11/