المادة 1
مادة 1
: يسمح للمؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة القائمة والعاملة فعليا بصورة قانونية في المناطق المنظمة بالتوسيع مع التقيد بشروط نظام المنطقة الصناعية شرط ان لا يتجاوز عامل الاستثمار العام 0،80 , باستثناء عامل الاستثمار السطحي. يجب ان يكون التوسع لانتاج نفس المواد او المعدات التي تنتجها المؤسسة القائمة, او المواد والمعدات اللازمة لاعمالها الاساسية او لتحويل المواد الناتجة عنها. يثبت ذلك بافادة صادرة عن المديرية العامة للصناعة.