جميع التشريعات

مرسوم رقم 1227 28/10/1983

السماح للمؤسسات المصنفة الموجودة في المناطق المنظمة بالتوسع

النوع
مرسوم
الرقم
1227
التاريخ
28/10/1983
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1983, ص. 1647
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1227 تاريخ 28/10/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1

: يسمح للمؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة القائمة والعاملة فعليا بصورة قانونية في المناطق المنظمة بالتوسيع مع التقيد بشروط نظام المنطقة الصناعية شرط ان لا يتجاوز عامل الاستثمار العام 0،80 , باستثناء عامل الاستثمار السطحي. يجب ان يكون التوسع لانتاج نفس المواد او المعدات التي تنتجها المؤسسة القائمة, او المواد والمعدات اللازمة لاعمالها الاساسية او لتحويل المواد الناتجة عنها. يثبت ذلك بافادة صادرة عن المديرية العامة للصناعة.

المادة 2

مادة 2:

تستثنى المقالع والكسارات من احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام