All legislation

مرسوم Decree No. 1227 28/10/1983

السماح للمؤسسات المصنفة الموجودة في المناطق المنظمة بالتوسع

Type
مرسوم · Decree
Number
1227
Date
28/10/1983
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1983, p. 1647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1227 تاريخ 28/10/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1

: يسمح للمؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة القائمة والعاملة فعليا بصورة قانونية في المناطق المنظمة بالتوسيع مع التقيد بشروط نظام المنطقة الصناعية شرط ان لا يتجاوز عامل الاستثمار العام 0،80 , باستثناء عامل الاستثمار السطحي. يجب ان يكون التوسع لانتاج نفس المواد او المعدات التي تنتجها المؤسسة القائمة, او المواد والمعدات اللازمة لاعمالها الاساسية او لتحويل المواد الناتجة عنها. يثبت ذلك بافادة صادرة عن المديرية العامة للصناعة.

المادة 2

مادة 2:

تستثنى المقالع والكسارات من احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام