النص الكامل

قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 نافذ

المادة 14

المادة 14

كل شخص يفتح محلا او مصنعا لآلات النظر دون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني يعتبر مزاولا هذه المهنة بصورة غير قانونية ويعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة.

وللمحكمة علاوة على ذلك ان تحكم بمصادرة آلات النظر لحساب وزارة الصحة العامة.

المادة 14 من قانون رقم 10 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202317/article/14/