المادة 14
كل شخص يفتح محلا او مصنعا لآلات النظر دون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني يعتبر مزاولا هذه المهنة بصورة غير قانونية ويعاقب بالغرامة من مئة الى الف ليرة.
وللمحكمة علاوة على ذلك ان تحكم بمصادرة آلات النظر لحساب وزارة الصحة العامة.