جميع التشريعات

قانون رقم 1 13/01/1972

تعيين خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية

النوع
قانون
الرقم
1
التاريخ
13/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1972, ص. 76
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 من 01/01/1981
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 1 تاريخ 13/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين, بدون مباراة, برتبة وراتب استاذ متمرن للتعليم الثانوي من الرتبة الثانية- الدرجة السادسة- خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية الحاملون الكفاءة العلمية للتعليم الثانوي والمستفيدون من منحة اعاشة وفقا للقوانين المرعية في كلية التربية شرط ان يكونوا قد نالوا الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية المذكورة. على ان تطبق بصورة استثنائية احكام هذه المادة على جميع الطلاب الاحرار الموجودين حاليا في كلية التربية وعلى الذين انتسبوا اليها ابتداء من العام الدراسي 1964- 1965

المادة 2

مادة 2: تبلغ كلية التربية في الجامعة اللبنانية وزارتي التربية الوطنية والمالية ومجلس الخدمة المدنية لائحة بأسماء الخريجين المستوفين شروط المادة الاولى من هذا القانون وذلك في مهلة اقصاها الخامس عشر من شهر آب اغسطس .

المادة 3

مادة 3: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد التشاور مع مجلس كلية التربية في الجامعة اللبنانية, عدد اساتذة التعليم الثانوي في مختلف الاختصاصات الذين تحتاج اليهم الوزارة. يخضع المرشحون للسنة الاولى في كلية التربية الى مباراة تنظمها كلية التربية, في الجامعة اللبنانية ويجري قبول الطلاب الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم وضمن الحاجة المقررة.

المادة 4

مادة 4: تؤمن وزارة المالية في موازنة التربية الوطنية الاعتمادات اللازمة لتعيين الخريجين المذكورين.

المادة 5

مادة 5: اذا لم يجر التعيين قبل تاريخ بدء العام الدراسي الذي يلي التخريج يعتبر معينا حكما بالتاريخ المذكور في وظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي من الدرجة الاخيرة الخريجون حملة الكفاءة للتعليم الثانوي اذا كانوا يستوفون شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا