المواد
مادة 1: يعين, بدون مباراة, برتبة وراتب استاذ متمرن للتعليم الثانوي من الرتبة الثانية- الدرجة السادسة- خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية الحاملون الكفاءة العلمية للتعليم الثانوي والمستفيدون من منحة اعاشة وفقا للقوانين المرعية في كلية التربية شرط ان يكونوا قد نالوا الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية المذكورة. على ان تطبق بصورة استثنائية احكام هذه المادة على جميع الطلاب الاحرار الموجودين حاليا في كلية التربية وعلى الذين انتسبوا اليها ابتداء من العام الدراسي 1964- 1965
مادة 2: تبلغ كلية التربية في الجامعة اللبنانية وزارتي التربية الوطنية والمالية ومجلس الخدمة المدنية لائحة بأسماء الخريجين المستوفين شروط المادة الاولى من هذا القانون وذلك في مهلة اقصاها الخامس عشر من شهر آب اغسطس .
مادة 3: يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد التشاور مع مجلس كلية التربية في الجامعة اللبنانية, عدد اساتذة التعليم الثانوي في مختلف الاختصاصات الذين تحتاج اليهم الوزارة. يخضع المرشحون للسنة الاولى في كلية التربية الى مباراة تنظمها كلية التربية, في الجامعة اللبنانية ويجري قبول الطلاب الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم وضمن الحاجة المقررة.
مادة 4: تؤمن وزارة المالية في موازنة التربية الوطنية الاعتمادات اللازمة لتعيين الخريجين المذكورين.
مادة 5: اذا لم يجر التعيين قبل تاريخ بدء العام الدراسي الذي يلي التخريج يعتبر معينا حكما بالتاريخ المذكور في وظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي من الدرجة الاخيرة الخريجون حملة الكفاءة للتعليم الثانوي اذا كانوا يستوفون شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 كانون الثاني سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا