جميع التشريعات

مرسوم رقم 2637 13/01/1972

تعديل المرسوم رقم 5645 تاريخ 2-12-1960 المتضمن تعيين الحد الأقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
2637
التاريخ
13/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1972, ص. 83
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2637 تاريخ 13/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5645 تاريخ 2/12/1960, وتستبدل بالنص التالي: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يلي. ل. ل. 1- الضباط العامون 2500 2- الضباط كبار القادة والقادة 1500 3- الضباط الاعوان 1000 4- الرتباء 600 5- الافراد 300

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير المالية الامضاء: الياس سابا