المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 5645 تاريخ 2/12/1960, وتستبدل بالنص التالي: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يلي. ل. ل. 1- الضباط العامون 2500 2- الضباط كبار القادة والقادة 1500 3- الضباط الاعوان 1000 4- الرتباء 600 5- الافراد 300