جميع التشريعات

مرسوم رقم 11801 14/01/1963

تعديل المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
11801
التاريخ
14/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 6, 21/01/1963, ص. 237-238
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 259 تاريخ 24/02/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 259 تاريخ 24/02/1983 (the text)
مرسوم رقم 3117 تاريخ 06/06/1980 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11801 تاريخ 14/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: 1- يستبدل نص المادة 100 بالنص التالي: المادة 100 - تؤمن سير المفارز الجمركية: -في الاقليم الاول: ضابطتان اقليميتان هما ضابطة بيروت , وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظتي بيروت وجبل لبنان, وضابطة صيدا, وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظة لبنان الجنوبي. - في الاقليم الثاني: ضابطة اقليمية مركزها طرابلس . - في الاقليم الثالث : ضابطة اقليمية مركزها شتورا يرأس الضابطة الاقليمية ضابط برتبة نقيب يرتبط برئيس الاقليم ويمارس سلطته على رؤساء شعب المفارز وعلى رجال جميع هذه المفارز وعلى المرائب المعدة لصيانة سيارات المصلحة وزوارقها. وفي الاقليم الاول, يكلف رئيس ضابطة بيروت بشؤون الكساء واللوازم والسلاح لجميع الضابطات الاقليمية. 2- تستحدث المادة 100 مكررة التالي نصها: المادة 100 مكررة: يراقب ويفتش الشعب والمفارز والمرائب المعدة لصيانة الآليات , ضابط مراقب برتبة نقيب يرتبط بالمدير العام, ويتولى اعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تؤول لتحسين سير العمل.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المفارز الجمركية واعتدتها وتجهيزاتها, وفقا للجدول (1) المرفق على ان يبقى للادارة الحق بتعيين المصروف السنوي من المحروقات وتوزيع الاحتياط المتوفر للاسلحة والتجهيزات على اختلافها وتحديد الذخيرة وتوزيعها, وذلك حسب الحاجة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي