المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: 1- يستبدل نص المادة 100 بالنص التالي: المادة 100 - تؤمن سير المفارز الجمركية: -في الاقليم الاول: ضابطتان اقليميتان هما ضابطة بيروت , وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظتي بيروت وجبل لبنان, وضابطة صيدا, وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظة لبنان الجنوبي. - في الاقليم الثاني: ضابطة اقليمية مركزها طرابلس . - في الاقليم الثالث : ضابطة اقليمية مركزها شتورا يرأس الضابطة الاقليمية ضابط برتبة نقيب يرتبط برئيس الاقليم ويمارس سلطته على رؤساء شعب المفارز وعلى رجال جميع هذه المفارز وعلى المرائب المعدة لصيانة سيارات المصلحة وزوارقها. وفي الاقليم الاول, يكلف رئيس ضابطة بيروت بشؤون الكساء واللوازم والسلاح لجميع الضابطات الاقليمية. 2- تستحدث المادة 100 مكررة التالي نصها: المادة 100 مكررة: يراقب ويفتش الشعب والمفارز والمرائب المعدة لصيانة الآليات , ضابط مراقب برتبة نقيب يرتبط بالمدير العام, ويتولى اعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تؤول لتحسين سير العمل.