جميع التشريعات

مرسوم رقم 7245 21/01/2002

تعيين اللجنة الطبية الثانية لبت الاعتراضات الخاصة بمعاش الاعتلال

النوع
مرسوم
الرقم
7245
التاريخ
21/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/01/2002, ص. 444-445
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7245 تاريخ 21/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

ولا سيما المادة 22 منه,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزيري المالية والصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 3 تاريخ 02/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين اللجنة الطبية الثانية لبت الاعتراضات الخاصة بمعاش الاعتلال المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 على الوجه التالي: ­ السيد انطوان جبران­ مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية ­ السيد اسكندر سماره­ مندوبا عن وزارة المالية ­د.رياض خليفة­ مندوبا عن وزارة الصحة العامة ورئيسا للجنة د.أسعد خوري­ مندوبا عن وزارة الصحة العامة ­د.سامي سبع أعين­ مندوبا عن وزارة الصحة العامة ­ علي السلمان­ مقررا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية