ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
ولا سيما المادة 22 منه,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزيري المالية والصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 3 تاريخ 02/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين اللجنة الطبية الثانية لبت الاعتراضات الخاصة بمعاش الاعتلال المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 على الوجه التالي: السيد انطوان جبران مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية السيد اسكندر سماره مندوبا عن وزارة المالية د.رياض خليفة مندوبا عن وزارة الصحة العامة ورئيسا للجنة د.أسعد خوري مندوبا عن وزارة الصحة العامة د.سامي سبع أعين مندوبا عن وزارة الصحة العامة علي السلمان مقررا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية