جميع التشريعات

قرار رقم 8025 14/01/2002

ادراج شركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8025
التاريخ
14/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/01/2002, ص. 547-548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8025 تاريخ 14/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/10/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة

سمير العكاري للصيرفة وشركاه" لمزاولة

مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

04/01/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 586

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 14 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه