المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 586
قرار Decision No. 8025 14/01/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/10/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة
سمير العكاري للصيرفة وشركاه" لمزاولة
مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
04/01/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 586
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 14 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه