ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وعلى قرار مجلس ادارتها رقم 15/51 بتاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للسلع الغذائية المذكورة ادناه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 195/2000-2001 تاريخ 16/05/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعاد العمل بصفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية المتعلقة ببعض المواد الغذائية والتي وردت في المرسوم رقم 1835 تاريخ 03/12/1999 والملحقة بهذا المرسوم.
رقم المواصفة .... عنوان المواصفة
1 ..... السكر الابيض
2 ..... ملح الطعام
3 ..... النشاء (الصالح للاكل)
4 ..... القطر الكلوكوز
7 ..... مسحوق الكاكاو
8 ..... بذور الانيسون (اليانسون)
9 ..... الكمون الكامل
10 ..... النعناع (النعنع) المجفف
11 ..... الكزبرة الكاملة او المطحونة
12 ..... جوزة الطيب الكاملة والمكسرة
13 ..... المواد المسموح باضافتها
للزيوت والدهون الغذائية
تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والإختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية:
1- معهد البحوث الصناعية
2- مديرية مختبرات الصحة العامة
3- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام