All legislation

مرسوم Decree No. 7177 18/01/2002

اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية لبنانية تتعلق ببعض المواد الغذائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7177
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7177 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وعلى قرار مجلس ادارتها رقم 15/51 بتاريخ 21/02/2001 المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للسلع الغذائية المذكورة ادناه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 195/2000-2001 تاريخ 16/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد العمل بصفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية المتعلقة ببعض المواد الغذائية والتي وردت في المرسوم رقم 1835 تاريخ 03/12/1999 والملحقة بهذا المرسوم.

رقم المواصفة .... عنوان المواصفة

1 ..... السكر الابيض

2 ..... ملح الطعام

3 ..... النشاء (الصالح للاكل)

4 ..... القطر الكلوكوز

7 ..... مسحوق الكاكاو

8 ..... بذور الانيسون (اليانسون)

9 ..... الكمون الكامل

10 ..... النعناع (النعنع) المجفف

11 ..... الكزبرة الكاملة او المطحونة

12 ..... جوزة الطيب الكاملة والمكسرة

13 ..... المواد المسموح باضافتها

للزيوت والدهون الغذائية

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والإختبارات التي تصدر عن مختبرات الجهات التالية:

1- معهد البحوث الصناعية

2- مديرية مختبرات الصحة العامة

3- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام