جميع التشريعات

علم وخبر رقم 7 18/01/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 150/أد تاريخ 17/07/2001 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للايتام" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
7
التاريخ
18/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/01/2002, ص. 542-543
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 7 تاريخ 18/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 150/أد تاريخ

17/07/2001,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للايتام"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم

5904/2 تاريخ 17/11/2001,

بناء على اقتراح المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 6546/اع/و/وز تاريخ

06/11/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتعليم الثانوي للأيتام " المجازة بموجب العلم والخبر رقم 150/أد تاريخ 17/7/2001, واصبحت على النحو التالي: غايتها:­ الاهتمام ومتابعة التحصيل العلمي الثانوي للأيتام المتخرجين من دور الايتام الدرزية ­ المساعدة على تأهيلهم لدخول الجامعات ­ القيام بالأعمال الخيرية. بدلا من: غايتها:­ تهدف الجمعية الى الاهتمام بشأن اليتيم­ بيت اليتيم عبيه ­ العمل على رفع مستواه المادي والعلمي ­ ومساعدته على متابعة دروسه الثانوية وتأهيله لدخول الجامعة ­ القيام بالاعمال الخيرية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 1.83. تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر