النص الكامل

علم وخبر رقم 7 تاريخ 18/01/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 1.83. تاريخ 9/10/1962

المادة 2 من علم وخبر رقم 7 تاريخ 18/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202412/article/2/