جميع التشريعات

قرار رقم 122 26/11/1976

تعديل القرار رقم 249 تاريخ 12-3-1975 القاضي بتحديد العلاوات الجوية على المراسلات والطرود البريدية

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
26/11/1976
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/03/1977, ص. 99-100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 26/11/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الفقرة ب - المطبوعات الدورية اللبنانية من المادة الاولى من القرار رقم 249 تاريخ 12/3/1975 ما يلي: ب - المطبوعات الدورية المجموعة المجموعة المجموعة اللبنانية الاولى الثانية الثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــــ البلدان بلدان جميع العربية اوروبا البلدان الاعضاء وروسيا الاخرى في الاتحاد وتركيا البريدي وايران العربي وقبرص ـــــــــــــــــــــــــــــــ قروش قروش قروش لبنانية لبنانية لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية 50 غراما او كسرها 10 20 35 اكثر من 50 ولغاية 75 غراما 20 30 50 اكثر من 75 ولغاية 100 غراما 25 35 75 اكثر من 100 ولغاية 125 غراما 30 50 100 اكثر من 125 ولغاية 150 غراما 35 55 125 عن كل 50 غراما اضافية او كسرها10 20 35 تقبل هذه المطبوعات لغاية 2000 غراما

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول 1976 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1976 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جورج سكاف