All legislation

قرار Decision No. 122 26/11/1976

تعديل القرار رقم 249 تاريخ 12-3-1975 القاضي بتحديد العلاوات الجوية على المراسلات والطرود البريدية

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
26/11/1976
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 99-100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 26/11/1976
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الفقرة ب - المطبوعات الدورية اللبنانية من المادة الاولى من القرار رقم 249 تاريخ 12/3/1975 ما يلي: ب - المطبوعات الدورية المجموعة المجموعة المجموعة اللبنانية الاولى الثانية الثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــــ البلدان بلدان جميع العربية اوروبا البلدان الاعضاء وروسيا الاخرى في الاتحاد وتركيا البريدي وايران العربي وقبرص ـــــــــــــــــــــــــــــــ قروش قروش قروش لبنانية لبنانية لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية 50 غراما او كسرها 10 20 35 اكثر من 50 ولغاية 75 غراما 20 30 50 اكثر من 75 ولغاية 100 غراما 25 35 75 اكثر من 100 ولغاية 125 غراما 30 50 100 اكثر من 125 ولغاية 150 غراما 35 55 125 عن كل 50 غراما اضافية او كسرها10 20 35 تقبل هذه المطبوعات لغاية 2000 غراما

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول 1976 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 1976 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جورج سكاف