النص الكامل

مرسوم رقم 35 تاريخ 21/02/1977 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

تعين الاعياد والمناسبات التي تقفل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , على الوجه التالي:

- رأس السنة الميلادية في 1 كانون الثاني ,

- رأس السنة الهجرية في اول محرم ه.,

- ذكرى عاشوراء في 10 محرم ه. ,

- عيد مار مارون في 9 شباط ,

- عيد المولد النبوي في 12 ربيع الاول ه.,

- الجمعة العظيمة عند الطوائف | في حال وقوع هذين العيدين الكاثوليكية | في يوم واحد, يكون الاقفال,

- الجمعة العظيمة عند الطوائف | يوم الجمعة ويوم السبت الارثوذكسية | الذي يليه.

- عيد العمل في 1 أيار .

- عيد انتقال العذراء في 15 آب .

- عيد الفطر في 1 شوال ه.

- ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني .

- عيد الاضحى (لمدة يومين) في 10 و 11 ذو الحجة ه..

- عيد الميلاد في 25 كانون الاول.

المادة 1 من مرسوم رقم 35 تاريخ 21/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202420/article/1/