جميع التشريعات

مرسوم رقم 35 21/02/1977

تعيين الاعياد والمناسبات التي تقفل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

النوع
مرسوم
الرقم
35
التاريخ
21/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/03/1977, ص. 79-80
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 2512 تاريخ 15/06/1985
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2512 تاريخ 15/06/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 35 تاريخ 21/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعين الاعياد والمناسبات التي تقفل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , على الوجه التالي:

- رأس السنة الميلادية في 1 كانون الثاني ,

- رأس السنة الهجرية في اول محرم ه.,

- ذكرى عاشوراء في 10 محرم ه. ,

- عيد مار مارون في 9 شباط ,

- عيد المولد النبوي في 12 ربيع الاول ه.,

- الجمعة العظيمة عند الطوائف | في حال وقوع هذين العيدين الكاثوليكية | في يوم واحد, يكون الاقفال,

- الجمعة العظيمة عند الطوائف | يوم الجمعة ويوم السبت الارثوذكسية | الذي يليه.

- عيد العمل في 1 أيار .

- عيد انتقال العذراء في 15 آب .

- عيد الفطر في 1 شوال ه.

- ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني .

- عيد الاضحى (لمدة يومين) في 10 و 11 ذو الحجة ه..

- عيد الميلاد في 25 كانون الاول.

المادة 2

يجرى الاحتفال بذكرى عيد الشهداء الذي يقع بتاريخ السادس من شهر أيار, في يوم أحد يلي التاريخ المذكور.

المادة 3

اذا صادف وقوع العيد او المناسبة يوم احد او يوم عطلة, لا يستعاض عنه بيوم اخر.

المادة 4

يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 21 شباط سنة 1977 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس سركيس الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص