جميع التشريعات

علم وخبر رقم 234 27/11/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العلمية للتنمية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
234
التاريخ
27/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 60, 06/12/2001, ص. 5592-5593
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 155 تاريخ 10/08/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 234 تاريخ 27/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: الجمعية العلمية للتنمية

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2951/2 تاريخ 15/02/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية العلمية للتنمية". مركزها: بيروت­ كورنيش المزرعة­ ملك الصباح غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة للقيام بالبحوث و الدراسات والاستشارات والعمل على المساهمة في انشاء مراكز الابحاث واقامة دورات تدريبية لتطوير وتأهيل المؤسسات الاكاديمية الجامعية على ان يكون ذلك وفقا للاصول القانونية وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد منير علي مصطفى سعد الدين د. عبد الحفيظ جميل عيتاني د. ايلي حنا كرم د. زين العابدين محمد بعلبكي د. حمدي محمد شوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد منير علي مصطفى سعد الدين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر عنى الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/11/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر