ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: الجمعية العلمية للتنمية
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2951/2 تاريخ 15/02/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية العلمية للتنمية". مركزها: بيروت كورنيش المزرعة ملك الصباح غايتها: السعي مع الجهات المختصة للقيام بالبحوث و الدراسات والاستشارات والعمل على المساهمة في انشاء مراكز الابحاث واقامة دورات تدريبية لتطوير وتأهيل المؤسسات الاكاديمية الجامعية على ان يكون ذلك وفقا للاصول القانونية وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد منير علي مصطفى سعد الدين د. عبد الحفيظ جميل عيتاني د. ايلي حنا كرم د. زين العابدين محمد بعلبكي د. حمدي محمد شوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد منير علي مصطفى سعد الدين
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر عنى الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 27/11/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر