ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما
المادة 116 منه
بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 وتعديلاته لا سيما منها المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)
وبناء على كتاب مجلس الانماء الاعمار رقم 7262/1 تاريخ 07/11/2001
وبناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم
23 تاريخ 15/03/2001 وقراره رقم 21
تاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ مئة وخمسة وعشرون مليون د. أ. الى مجموعة Averda (شركتا سوكلين وسوكوم. ي) من اموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الانماء والاعمار على مسؤوليته الكاملة للمجموعة حتى تاريخ 30/09/2001 على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة