All legislation

مرسوم Decree No. 6809 30/11/2001

دفع مبلغ مئة وخمسة وعشرون مليون د.أ من الصندوق البلدي المستقل لمجموعة شركة Averda (شركتا سوكلين وسوكوم.ي)

Type
مرسوم · Decree
Number
6809
Date
30/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6809 تاريخ 30/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما

المادة 116 منه

بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 وتعديلاته لا سيما منها المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)

وبناء على كتاب مجلس الانماء الاعمار رقم 7262/1 تاريخ 07/11/2001

وبناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم

23 تاريخ 15/03/2001 وقراره رقم 21

تاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ مئة وخمسة وعشرون مليون د. أ. الى مجموعة Averda (شركتا سوكلين وسوكوم. ي) من اموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الانماء والاعمار على مسؤوليته الكاملة للمجموعة حتى تاريخ 30/09/2001 على ان تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة