ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان ال نهيان المسجل برقم 45/2001/أ تاريخ 09/10/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان, من التابعية الاماراتية, بتملك العقارات رقم: 555 984 990 992 993 994 1002 1006 1007 1008 1035 1039 1042 1043 1063 1067 1078 1081 1082 1714 1781 والقسمين 10 و 11 من العقار رقم 1746 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها الاجمالية 98066 م.م. والغاية من التملك هي انشاء مجمع قصور فخمة من اجل السكن. على الجهة المرخص لها ان تنقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة